الشيخ علي آل محسن

236

لله وللحقيقة ( رد على كتاب لله ثم للتاريخ )

قال السيد المرتضى قدس سره : ومما انفردت به الإمامية وإن كان الفقهاء قد رووا عن ابن عباس رحمه الله موافقتها في ذلك تحليل لحوم الحمر الأهلية ، وحرَّمها سائر الفقهاء « 1 » . وقال الشيخ الطوسي قدس سره في كتابه ( الخلاف ) : يجوز أكل لحوم الحمر الأهلية والبغال ، وإن كان فيها بعض الكراهية إلا أنه ليس بمحظور ، وبه قال ابن عباس في الحمار « 2 » ، والحسن البصري في البغال ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : حرام أكلها « 3 » . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم « 4 » . وأيضاً : الأصل الإباحة ، والحظر يحتاج إلى دليل . وأيضاً : قوله تعالى قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً إلى قوله أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً « 5 » ، فالظاهر أن ما عدا هذه مباح إلا ما أخرجه الدليل « 6 » . وقال صاحب الجواهر قدس سره : ( يكره الخيل والبغال والحمير الأهلية ) في الثلاثة ، بل عن الخلاف الإجماع على ذلك ، كما عن الانتصار والغنية أنه من متفردات الإمامية في الأول والثالث ، للأصل والنصوص المستفيضة أو المتواترة أو المقطوع بمضمونها . قال محمد بن مسلم : سألت أبا جعفر عليه السلام عن لحوم الخيل والبغال والحمير ، فقال :

--> ( 1 ) الانتصار ، ص 193 . ( 2 ) أحكام القرآن للجصاص 3 / 17 . المغني لابن قدامة 11 / 66 . الشرح الكبير 11 / 66 . بداية المجتهد 3 / 25 . ( 3 ) راجع شرح مسلم للنووي 12 / 168 ، 13 / 91 . تحفة الأحوذي 5 / 415 . عون المعبود 10 / 286 . شرح معاني الآثار 4 / 210 . أحكام القرآن للجصاص 3 / 17 . المبسوط للسرخسي 11 / 232 . فتح الباري 9 / 539 . المحلى 6 / 78 - 79 . المغني لابن قدامة 11 / 66 . الشرح الكبير 11 / 65 . كتاب الأم 2 / 251 . سبل السلام 4 / 146 . بداية المجتهد 3 / 25 . رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ، ص 250 . ( 4 ) راجع الكافي 6 / 245 ، 246 . التهذيب 9 / 41 . الاستبصار 4 / 73 - 74 . ( 5 ) سورة الأنعام ، الآية 145 . ( 6 ) كتاب الخلاف 6 / 80 .